الخطيب الشربيني

20

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

فصل : في الجعالة وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك ، وهي لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شئ . وشرعا . التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه . وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام ، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام : صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق ، وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل . وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة . والأصل فيها قبل الاجماع وإلا خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وهو الراقي كما رواه الحاكم . والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم . وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالإجارة ، ويستأنس لها بقوله تعالى * ( ولمن جاء به حمل بعير ) * وكان معلوما عندهم كالوسق ، ولم أستدل بالآية لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره . وأركانها أربعة : عمل وجعل وصيغة وعاقد . وشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار ، وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك ، فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه وعلم عامل ولو مبهما بالالتزام ، فلو قال : إن رده زيد فله كذا . فرده غير عالم بذلك . أو : من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا . وأهلية عمل معين فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ، ولو بلا إذن بخلاف صغير لا يقدر على العمل لأن منفعته معدومة كاستئجار أعمى للحفظ . ( والجعالة جائزة ) من الجانبين ، فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل ، وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين ، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل ، فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شئ له في الصورتين . أما في الأولى فلانه لم يعمل شيئا ، وأما في الثانية فلانه لم يحصل غرض المالك . وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه ، وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترما فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل . ( وهي ) أي لفظ الجعالة أي الصيغة فيها وهو الركن الثاني ( أن يشترط ) العاقد المتقدم ذكره